د: لو لحن في الصيغة، فإن كان مغيرا لمعناها لم يصح، وإلا فكذلك على الاحتياط إن كان في نفس لفظ الإيجاب أو القبول، دون ما إذا كان في سائر ما يذكر، كذكر الصداق والشروط ونحوها.
المسألة الثانية: يشترط في العاقد - سواء كان أحد الزوجين أو وكيله أو وليه - الكمال بالبلوغ والعقل.
فلا يجوز عقد الصبي ولا المجنون في حال جنونه، للأصل المتقدم، وفقد دليل خاص أو عام.
ولا يتوهم إطلاق بعض الأخبار المتقدمة المتضمنة لكفاية قول:
أتزوجك، لأنها إما متضمنة للرجل، أو خطاب إلى البالغ العاقل فلا يشمل غيره، مع أنها في مقام بيان حكم آخر، وهو يوهن في الإطلاق.
ولا السكران، لما ذكر، إلا السكري إذا أجازت بعد الإفاقة، فيصح عقدها لنفسها لا للغير، وفاقا للصدوق والنهاية والقاضي واختاره في الكفاية (1) وشرح المفاتيح.
لصحيحة ابن بزيع: عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت وأنكرت، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال (عليه السلام): " إذا قامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها " قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال:
" نعم " (2).