والثانية: أن يتفقا على التعيين عندهما، ولكن اختلفا واقعا في المعين من غير نزاع، كأن يقصد الولي الكبرى والزوج الصغرى، وصدق كل منهما الآخر في ذلك القصد، والنكاح حينئذ. باطل، لعدم ورود الإيجاب والقبول على محل واحد.
والثالثة: أن يتعين عند الولي دون الزوج، ولكن علم الزوج تعينها عند الولي وقبل ما عينه، ثم اختلفا فيمن عينه، فقال الولي: إني قصدت الكبرى، وقال الزوج: بل أنت قصدت الصغرى، والحكم حينئذ كما في الصورة الأولى.
ومن ذلك تظهر كيفية الحكم والمرافعة في سائر الصور.
وقد خالف في صورة الاختلاف مع ولي الزوجة في التعيين جماعة، منهم: النهاية والقاضي والشرائع والنافع والفاضل واللمعة (1)، بل الأكثر كما في المسالك (2)، فقالوا بالتفصيل فيه، بأنه: يقدم قول الولي مع حلفه إن كان الزوج رآهن جميعا، ويبطل العقد إن لم يكن رآهن.
واستندوا فيه إلى صحيحة الحذاء (3).
وهي مردودة لا بما قيل من أنها مخالفة للقواعد المرعية من التفرقة بين صورة الرؤية وعدمها، لأن القواعد كما بالأدلة الشرعية تؤسس كذلك بها تخصص.