وهو في اللغة: عقد التزويج خاصة على الأصح، لتبادره عرفا، وأصالة عدم النقل، وكون العقد مستحدثا ممنوع، بل لكل دين وملة عقد.
وقيل: حقيقة في الوطء خاصة (1).
بل هو الأشهر كما قيل (2).
بل عليه الإجماع عن المختلف (3).
لظهور ذلك من جماعة من أهل اللغة، ومنهم: الجوهري (4).
ويرد بمعارضته مع تصريح جمع آخر بخلافه، منهم: الراغب (5) والزجاج (6).
وقيل: حقيقة بينهما، لاستعماله فيهما (7).
ويرد بأعميته لو سلم.
وقيل: مجاز كذلك، لأخذهما من الضم والاختلاط والغلبة (8).