أن يتراجعا) * (1).
فإن المراد: التراجع بالعقد، وإلا فالرجعة من عمل الزوج.
وقوله عز شأنه: * (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) * (2).
والروايات وهي كثيرة:
منها: صحيحة الفضلاء: " المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة والمولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز " (3).
وجه الاستدلال: أن غير السفيهة - إلى آخره - إما بيان للتي ملكت نفسها بكونه صفة موضحة أو بدلا أو عطف بيان، أو يكون استثناء، وعلى التقديرين لا يمكن أن يكون المولى عليها المولى عليها في التزويج أو الأعم منه ومن التصرف في المال، لأن غير المولى عليها حينئذ من جاز تزويجه بغير ولي، فيصير المعنى: من يجوز تزويجها بغير ولي يجوز تزويجها بغير ولي، وحزازته معلومة، فالمراد: المولى عليها في المال.
فالمعنى على الأول: التي ملكت نفسها - وهي غير السفيهة والمحجور عليها في المال - يجوز تزويجها بغير ولي، سواء كانت باكرة أم لا.
وعلى الثاني: التي ملكت نفسها - أي كانت بالغة - يجوز تزويجها بغير ولي.. إلا إذا كانت سفيهة أو مولى عليها في المال.