قلنا: كون ابنة الأخت ضرة (1) نوع إهانة وإيذاء وفي انتفائها إجلال كما صرح به في الرواية (2)، فباليمين تنفي المذلة عن نفسها.
مع أنه على التخيير يثبت لها خيار الفسخ أيضا.
ط: القدر المعتبر في صحة العقد هو رضاء العمة أو الخالة وإن لم تصرحا بالإذن لفظا، فيكفي العلم برضاهما بشاهد الحال أو الفحوى.
لصدق الرضاء المصرح به في رواية علي.
وأما مفهوم الشرط في رواية العلل (3)، المتضمنة للفظ الإذن الظاهر في التصريح.
فهو وارد مورد الغالب، فلا حجية فيه.
مع أنه على فرض الحجية يتعارض مع مفهوم الاستثناء في رواية علي بالعموم من وجه، والترجيح لصحة النكاح، للأصل.
ي: هل المعتبر الرضاء حال العقد واقعا؟
أو علم الزوج؟
أو مع بنت الأخ أو الأخت برضاها حال العقد؟
وتظهر الثمرة فيما لو تزوجها من غير علم بالرضاء وعدمه ثم ظهر رضاها حال العقد..