وأما الموثقة، فلجواز كون التعليل لسقوط النفقة مطلقا لا عن المولى خاصة، فإن السقوط المطلق يوجب السقوط عن المولى لو كان عليه أيضا، وإشعاره بشيوع ذلك ممنوع، لجواز أن يكون ذلك المولى ينفق عليها لكسب العبد وخدمته أو تبرعا، فلذلك طلبتها الزوجة.
وأما رواية زرارة، فظاهرة، لأن المفروض فيها غير المأذون ولا المخير، ولا مهر عليه إجماعا.
وأما رواية شريح، فلابتنائه على حمل النكاح على التجارة، وهو قياس باطل.
إلا (1) أن دلالة رواية ابن أبي حمزة على هذا القول واضحة، سيما بملاحظة صحيحة أبي بصير، ولا يضر قوله: " يعطيها سيده من ثمنه "، لأنه لا يدل على وجوب ذلك مع أن الثمن أيضا مال المولى.
ولذلك يترجح ذلك القول على القولين الآخرين، فهو الراجح.
مسألة: إذا زوج الولي المولى عليه ثبت من جهته التوارث بلا خلاف نعرفه - كما قيل (2) - حتى ممن خير الصبي عند الإدراك.
قال المحقق في نكت النهاية: إن الخيار عند البلوغ لا ينافي التوارث (3).
لأنه عقد صحيح شرعا يصيران به زوجة وزوجا، فثبت لهما التوارث، لإطلاق أدلة توارث المتزاوجين، والأصل بقاء الصحة إلى طرو المعارض، وهو اختيار الفسخ عند البلوغ.