التزويج أو لم تعلم به لم يصح، لصدق كونه تزويجا بدون رضاء منها، ولا يفيد الرضاء اللاحق في جعل ذلك تزويجا بالرضاء، بل يكون التزويج تزويجا بغير رضاء، فلو رضيت بعد ذلك يكون رضاها في الإبقاء، وهو غير مفيد.
نعم، لو علمت بالنكاح حين صدوره يصح أن يقال: إنا لا نعلم أن النكاح بدون رضاء منها، لاحتمال رضاها، فيبقى مراعى إلى أن يعلم الحال، والمفيد حينئذ أيضا هو الرضاء حال العقد لا الطارئ بعده.
ودليل الثالث: صحة العقدين، فيتدافعان، فيتزلزلان.
وفيه: منع صحة العقدين، وهل الكلام إلا في ذلك، ولو سلم فالمسلم من صحة الطارئ هو مع التزلزل فلا يدافع الأول.
ودليل الأخيرين: غير واضح، بل ضعفهما واضح.
ز: لا فرق في بطلان العقد بدون الإذن بين علم الزوج والزوجة اللاحقة بالتوقف على الإذن، وبين جهلهما أو جهل أحدهما، فيبطل مطلقا، للإطلاقات.
ولو تحقق الدخول مع الجهل يرجع إلى مهر المثل، ويكون الولد ولد شبهة، يلحقه حكم الأولاد.
ح: لو تزوج رجل أحد البنتين المذكورتين، ثم تنازع مع زوجته السابقة، فادعى الرجل الإذن وأنكرته الزوجة، فالزوج حينئذ يكون مدعيا والزوجة منكرة، لأنه يدعي الإذن وهي تنكره.
وأما ادعاء الزوجة فساد العقد فلا يوجب صيرورتها مدعية، لأن