الحديث (1)، ولكن صريح بعض آخر منها ينادي بالنجاسة (2)، فحمله على ما لا ينافيها متعين.
وفصل البصروي: بالكرية وعدمها (3)، والجعفي: ببلوغ الذراعين في كل من الأبعاد وعدمه (4).
والمختار هو الثاني، للأصل، والاستصحاب، وعمومات طهارة الماء مطلقا، أو مع عدم التغير، أو الكرية (5).
وخصوص المستفيضة، كصحيحتي ابن بزيع المتقدمتين (6) في الجاري، نفى فيهما مطلق الافساد الذي هو التنجيس، أو ما (7) يستلزم نفيه نفيه (8)، بقرينة الكلام وشهادة المقام (9)، أو ما يشمله.
وحمله على ما يمنع الانتفاع إلا بعد نزح الجميع (10)، أو على التعطيل (11) تخصيص بلا دليل موجب لتخصيصات أخر.
وتخصيص الشئ بغير ما ورد، أو الافساد على غير النجاسة، فرع وجود ما يصلح له، وستعرف انتفاءه.
وجهالة المجيب - مع كونها ممنوعة لشهادة الحال - إنما هي في إحداهما على