به، لفتوى هؤلاء الأعاظم، والتعليل المذكور في رواية الخصال.
وقد يتمسك في التعدي: بالأولوية أو تنقيح المناط، وهو كما ترى.
ويستثنى حال الضرورة، للضرورة، ورواية مسمع (1).
واستثناء المياه المعدة لذلك مدفوع بإطلاق النصوص.
ومنها: استصحاب الخاتم في اليد عند الخلوة وفيه اسم الله تعالى أو شئ من القرآن، لرواية الخزاز: أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله؟
قال: " لا " (2).
ورواية أبي القاسم: الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى، فقال: " ما أحب ذلك " قال: فيكون اسم محمد، قال: " لا بأس " (3).
وموثقة الساباطي: " لا يمس الجنب درهما ولا دينارا فيه اسم الله، ولا يستنج وعليه خاتم فيه اسم الله، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه " (4) والمستتر في " يستنجي " ونظائره إلى الرجل المدلول عليه في ضمن الجنب لا الجنب.
والمروي في قرب الإسناد: عن الرجل يجامع، يدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر الله، أو شئ من القرآن، يصلح ذلك؟ قال: " لا " (5).
وهذه الروايات كما ترى مختصة بالخاتم في اليد صريحا كالأول، وظاهرا كالبواقي، فلا يفيد تعميم الكراهة بالنسبة إلى مطلق الاستصحاب كما قد يذكر.