ينفيه) (1)، بل الجميع معارض لمفهوم صحيحة ابن عمار المتقدمة (2).
خلافا للمنتهى فأوجبه، لكون الأمر حقيقة في الوجوب (3).
وجوابه قد ظهر، مع أن الثابت كونه حقيقة في الوجوب الشرعي، المنتفي ضرورة، والشرطي مجاز أيضا كالاستحباب.
المسألة الثالثة: اختلفت الأخبار كأقوال علمائنا الأخيار، في أكثر مقدرات النزح من الآبار.
ولتحقيق المقام نقول أولا: إن الأخبار في أكثرها كأقوال الأصحاب وإن كانت في غاية الاختلاف، ولكن الاشكال في الجمع، والتصحيح، والنقد، والتزييف، والترجيح، والتضيف، إنما هو على القول بالوجوب.
وأما على الاستحباب - فبعد ملاحظة التسامح الواقع في أدلة الندب، والتفاوت المتحقق في مراتب الفضل، وعدم استلزام إثبات مرتبة منه لنفي أخرى دونها أو فوقها، وعدم تحقق إجماع، بل ولا شهرة على نفي مرتبة مما روي أو قيل وإن تحقق على ثبوت بعض المراتب - فلا إشكال أصلا.
فيحمل أقل ما روي في مقدر على أقل مراتب الرجحان، وأكثره على أكثرها، وما بينهما على ما بينهما.
ولا ينفي عدم ظهور قول من الأصحاب على بعضها رجحانه، ولا إجماعهم على استحباب مرتبة استحباب غيرها.
وعلى هذا فلك أن تعمل فيها بكل ما روي أو بأقله أو بأكثره.
ولو عملت بأكثرها لأفضليته، أو بأشهرها، أو بما أجمعوا عليه لكونه مظنة