إلى جميع الأجزاء، ولا عدم حصول ذلك في غير الدهن إلا بخروجه عن حقيقته، فيرجع النزاع لفظيا.
ومثل المائعات في عدم - قبول التطهير، الكاغذ المعمول من الماء النجس، إذ لا دليل على تطهره بالقليل مطلقا.
وأما الكثير وأخواه فإن دلت على التطهر بها مرسلة الكاهلي (1)، ولكن دلالتها عليه تتوقف على العلم بوصول نفس - الماء دون رطوبته - إلى جميع أجزائه الموجب لتشتتها المخرج إياه عن حقيقته.
ومثله الطين المعمول من الماء النجس، والعجين المعجن به وما شابههما.
نعم بعد إلقاء أمثال ذلك في الجاري ونحوه، وتفرق أجزائها بحيث علم وصوله إلى جميعها لو جمعت تكون طاهرة.
وأما مثل الصابون، والخبز، والحبوبات المستنقعة في الماء النجس، فلا خفاء في عدم تطهيره قبل الجفاف مطلقا لا في القليل ولا في غيره، لعدم العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه، لمزاحمة ما فيه من الماء النجس للطاهر.
وأما بعد: الجفاف: فظاهر جماعة (2) تطهره باستنقاعه في الماء الطاهر حتى ينفذ في أجزائه.
وفيه إشكال، إذ لا دليل على تطهره بالماء، سوى المرسلة وعموم قولهم: الماء يطهر، على ما قيل، والتطهر به موقوف على العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه، وهو لا يحصل البتة، لأن غاية ما يعلم هو وصول الرطوبة إلى جوفه، وأما وصول الماء بحيث يصدق عرفا أنه رآه الماء فممنوع.
والحاصل: أن بالاستنقاع وإن نفذت الرطوبة في جوفه، ولكن لا على وجه يعلم صدق الماء على كل جزء من الماء النافذ، فإنه إنما يختلط مع أجزائه ويسري