الواو في قوله: " ويغسله، مستأنفة خلاف الحقيقة والظاهر.
خلافا للمعتبر، والمختلف، والتذكرة، والبيان، والروض، والمدارك، والمعالم، وكفاية الأحكام (1)، فكتفوا بالمرة إما بعد الإزالة كالأولين، أو بالمرة المزيلة كالبواقي، لاطلاق موثقة عمار الثانية (2).
ويجاب عنه: بوجوب تقييد المطلق بالمقيد.
وللمفيد (3)، والشيخ في المبسوط والجمل وطهارة النهاية (4)، والمحقق الشيخ علي (5)، والدروس (1)، وجمع من المتأخرين (7)، بل قيل: الظاهر أنه المشهور (8)، فأوجبوا السبع، لموثقته الأخرى: في الإناء يشرب فيه النبيذ. قال: " يغسله سبع مرات وكذلك الكلب " (9).
ويجاب عنها: بعدم دلالتها على الوجوب، لمكان لفظ الاخبار.
وللمعة (10) فأوجب المرتين، قياسا على الثوب والبدن. وضعفه ظاهر.
والحق اختصاص الحكم بالخمر، فلا يتعدى إلى كل مسكرة للأصل.
المسألة العاشرة: يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب (ثلاث مرات) (11) على الحق المشهور، بل عليه الاجماع محققا ومنقولا في الانتصار، والمنتهى،