الفصل الأول:
الماء المطلق ما يصح إطلاق الاسم عليه عرفا، وبعبارة أخرى: كل ما (1) لا يلزم تقييده في العرف، وبثالثة: ما لا يخطئ أهل الاستعمال من أطلق الاسم عليه من دون قيد.
وله أحكام نذكرها في مسائل:
المسألة الأولى: (الماء) (2) كله طاهر في أصل الخلقة بالأصل والاجماع والكتاب والسنة، ومطهر من الحدث والخبث بالثلاثة الآخرة. وتنجسه مطلقا، بتغير ريحه أو طعمه أو لونه بالنجاسة، إجماعي، وحكاية الاجماع عليه متكررة (3) والأخبار فيه مستفيضة.
فتدل على النجاسة بالأول. صحيحة ابن سنان: عن غدير أتوه وفيه جيفة، فقال: " إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ " (4).
وبالثانيين: صحيحة القماط: في الماء يمر به الرجل وهو نقيع (5) فيه الميتة الحيفة، فقال: " إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه " (6).
وصحيحة حريز: " كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب " (7).