والصبيان على الأشهر، للثاني بل الأول بناء على المشهور من عدم صدق القوم عليهم.
واليوم يوم الصوم، على الأظهر الأشهر، اتباعا للغة وعرف الشرع. دون الأجير من حيث إنه المتبادر، لأصالة تأخره. لادخال جزء من الطرفين من باب المقدمة واجب، أو مستحب. ولا يجزي مقداره من الليل، أو الملفق، لخروجه عن النص.
ولا تجوز لهم الصلاة جميعا، ولا الأكل كذلك، لعدم صدق نزح اليوم.
ودلو النزح هو المعد، أو المعتاد، ووجهه ظاهر.
واستيفاء العدد لازم في تحقق الامتثال. ولا يكفي الوزن. خلافا للفاضل، والذكرى (1)، لحصول الغرض. ويرده إمكان حكمة في العدد.
المسألة الرابعة. إذا تغيرت البئر بالنجاسة فتطهر بالنزح حق يذهب التغير، للمستفيضة، كصحيحة ابن بزيع المتقدمة (2) المعللة.
وصحيحة الشحام، وفيها: " وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح " (3).
وموثقة سماعة: " وإن أنتن حتى يوجد الريح النتن في الماء، نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء " (1).
ورواية زرارة: " فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب " (5).