مذكى، وهو غير دال على مطلوبهم، بل لبسها في غير حال الصلاة - كما في الأول - ونفي البأس عن بيعه أخيرا - كما في الثاني - يشعر بل يدل علي عدم كونه ميتة.
المسألة الرابعة: يكره استعمال الجلد إذا كان مما لا يؤكل مما تقع عليه الذكاة في غير الصلاة قبل الدبغ، حذرا عن خلاف من يأتي.
ولا يحرم على الأظهر الأشهر بين المتأخرين، لاطلاق النصوص بجواز الاستعمال من دون تقييد بالدبغ.
ففي الموثق: عن لحوم السباع وجلودها، فقال: " أما اللحوم فدعها، وأما الجلود فاركبوا عليها " (1).
وفيه: عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال: " إذا رميت وسميت فانتفع بجلوده " (2).
والصحيح: عن لباس الفراء، والسمور، والسنجاب، والحواصل، وما أشبهها، والمناطيق (3)، والكيمخت، والحشو بالفراء، والخفاف من أصناف الجلود. فقال: " لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب " (4).
ويستفاد منه البأس في الثعالب، وهو للكراهة، للتصريح بالجواز في كثير من الروايات الآتية في كتاب الصلاة.
خلافا للشيخ في النهاية، والمبسوط، والخلاف (5)، والسيد في المصباح، بل عن المفيد، والحلي، والقاضي، وابن سعيد (6). فمنعوا عن قبل الدبغ، إما