واتفقوا عليه في جميع الأعصار - كما في الحدائق (1) - الموجبة لخروجها عن الحجية سيما مع موافقتها لمذهب العامة (2).
مع أن الظاهر أن السؤال في الأولى عن حال البئر والماء الذي فيها، دون الاستقاء. ويمكن حمل الثانية عليه أيضا، فلا تدلان على جواز الانتفاع، كما لا تدل روايتا الصيقل أيضا، كما بينا وجهه في باب المكاسب. والثالثة لدلالتها على الطهارة تعارض أخبار أخر مرت في بحث الميتة أيضا، فهي عن الحجية أبعد.
المسألة الثانية: لا يطهر جلد الميتة بالدباغ بالاجماع، لعدم مخالفة من شذ فيه على التحقيق. فهو الحجة، مع استصحاب النجاسة، وعدم جواز الانتفاع به، والمستفيضة المتقدمة المانعة عن الانتفاع بجلود الميتة مطلقا. وروايتي الصيقل المنجسة لها على الاطلاق.
وخصوص رواية الدعائم: " الميتة نجسة ولو دبغت " (3). وروايتي البصري، وأبي بصير.
وفي الأولى بعد سؤاله عن سبب فساد الجلود: قال: " استحلال أهل العراق الميتة وزعموا أن دباغ الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله " (1).
وفي الثانية بعد السؤال عن إلقاء الفراء والقميص الذي يليه: " إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن ذكاته دباغه " (5).