أن احتمال الحذف أظهر، سيما مع أن الشيخ في التهذيب استدل به على المرتين (1).
وخلافا للمحكي عن الإسكافي فأوجب السبع (2)، للعامي: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولهن بالتراب " (3) وموثقة عمار المتقدمة (4).
وهما بمخالفتهما للعمل عن حيز الحجية خارجان، مع ضعف الأول بنفسه سندا وعدم الجابر، والثاني دلالة، لكونه خبرا.
ويجب أن يكون أولى الثلاث بالتراب، وفاقا للشيخ، والديلمي، والقاضي (5)، وبنى حمزة وإدريس وزهرة (6)، والفاضلين (7)، وجل المتأخرين، بل أكثر الأصحاب، كما صرح به غير واحد (8)، بل عن (الغنية الاجماع عليه (9) لصحيحة البقباق على جميع النسخ.
ولا يعارضها إطلاق الرضوي، لوجوب تقييده، سيما مع ما فيه من التقديم الذكري المحتمل لإرادة الترتيب، كما في كلام الصدوقين (10)، بل يمكن إرادة ذلك من كلام من أطلق من غير تقديم في الذكر أيضا، كالانتصار والجمل، والخلاف (11).