في كل ماء وارد، سواء كان غاسلا لمتنجس، أو راجعا ومترشحا من نجس، أو مستدخلا فيما فيه نجاسة، أو واردا على ما لا يقبل التطهير. وهو كذلك، إلا أن الأول (1) صرح بنجاسة الثاني، وهو للاحتياط موافق.
د: لو تلاقيا من غير ورود لأحدهما، كما إذا وصل بين ماءين أحدهما نجس بأنبوية، وأزيل ما بينهما من مائع الملاقاة، أو وقع ذو نفس في ماء فمات، أو أخذ من كثير قليل مع ما فيه من النجاسة دفعة، أوصار الكثير الذي فيه عين نجاسة غير مغيرة أقل من الكر، فظاهر الأكثر التنجس وهو كذلك، لرواية ابن حديد (2)، لظهور أن انفصال ماء الدلو والفأرة عن ماء البئر، لا يكون إلا معا، وهي وإن اختصت ببعض الصور، إلا أن التعميم بعدم الفصل.
وأما الموثقة المتقدمة عليها (3)، فهي وإن عمت المورد من جهة ترك الاستفصال: إلا أن العموم هنا غير مفيد، لما مر غير مرة.
المسألة الثانية: لا خلاف في سراية النجاسة من الأعلى، وكل تسري إليه؟
صرح في المدارك (4)، واللوامع بالعدم مدعيين عليه الاجماع، وهو ظاهر بعض آخر أيضا، ولم أعثر على مصرح ممن تقدم على الأول.
والقول الفصل: أن علو بعض الماء إما أن يكون في العلو بالهواء، كالمتسنم (5) من الميزاب. أو في الأرض، كالمنحدر في المنحدرة منها. أو في الإناء، إما بكونه في إناءين مختلفين سطحا اتصل أحدهما بالآخر من أسفله، أو في إناء فيكون جزء أعلى وجز أسفل.