الحرمة، أو كونها ميتة مانعة من أكل أو الصلاة (بها) (1)، وأما النجاسة فلا.
ولا عجب فيه، لأن الأحكام مختلفة جدا في الثبوت وعدمه باعتبار الشهود، فمنها ما يثبت بواحد، ومنها ما لا يثبت إلا بأربعة. بل كون الخف مما لا يتم الصلاة فيه يعني أن الاستثناء في الثالثة ليس للنجاسة.
وللمنقول (2) عن موضع من التذكرة ومحتمل النهاية (3) في الثالث، واستقواه بعض من تأخر من المتأخرين (4)، لآية النبأ (5)، والقياس على الرواية وبعض الأخبار الواردة في قبوله الواحد في غير ذلك الموضع، كرواية إسحاق بن عمار في الوصية (6)، وصحيحة هشام بن سالم في الوكالة (7).
وضعف الجميع ظاهر.
ومن تقييد الظن الغير المعتبر في المقام بغير الثابت حجيته خرج (الظن) (8) المستند إلى قول المالك بالنجاسة، بل قوله مطلقا وإن لم يفد الظن ما لم يعلم كذبه، فيقبل فيها وإن لم يكن عدلا.
وفاقا للمنتهى (9)، والمجامع (10)، ووالدي العلامة رحمه الله، للدليل على قبوله في المقام.