وجوب الإزالة المستلزم للنهي عن غيرها، وبين دليل تلك العبادة بالعموم من وجه، ولو فقد المرجح يحكم بالتخيير المستلزم للصحة.
نعم لو ثبت الاجماع على الفورية مطلقا، لبطلت العبادة على القول بالاقتضاء المتقدم، ولكن من أين يثبت ذلك؟! نعم لو ارتكب مباحا، يكون عليه حراما.
وظهر مما ذكرنا ما في كلام جماعة من أصحابنا المتأخرين، حيث اختلفوا - بعد حكمهم بوجوب الإزالة - في بطلان العبادة الموسعة المزاحمة للإزالة وصحتها.
ويظهر من الأكثر (1) الأول ولو وقعت العبادة خارج المسجد. وصرح جماعة (2) بالثاني، وبنوا ذلك على أن الأمر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أم لا؟ فمن اختار الأول قال بالبطلان، ومن قال بالثاني قال بالصحة.
ب: هل يلحق بالمسجد قبور الحجج أم - لا؟
ظاهر جماعة (3) الأول، بل ألحقوا به ضرائحهم، بل داخل قبابهم المقدسة (4)، وقد يتعدى إلى قبور أولادهم الأطهار، بل العلماء الأبرار، بل الكمل من الأخيار.
ولا دليل عليه سوى مظنة الاجماع، وتعظيم شعائر الله. وشئ منهما لا يتم، لعدم ثبوت الاجماع، وعدم وجوب جميع أفراد تعظيمها.
ج: لا فرق في وجوب الإزالة عما تجب عنه الإزالة بين قليل النجاسات