وأما الثالث (1): فلفتوى المعظم، ورواية مسعدة وتالييها (2)، وصحيحة جميل: " كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار، ثم أحدث الوضوء وهو خلق كريم فأمر به رسول الصلي الله عليه وآله وصنعه، وأنزله الله في كتابه بقوله: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (3) وغير ذلك من المستفيضة (4).
ولا تنافيه صحيحة زرارة: " كان علي بن الحسين عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل " (5)، لامكان ترك الأفضل منهم.
ولا الأخرى المتقدمة المتضمنة لقوله: " ولا يغسله "، إذ معناها الاخبار عن جريان الطريقة على المسح الخالي عن الغسل، وهو غير مناف لفضيلة الغسل، فإنا أيضا نسلم جريان الطريقة بذلك.
وأما الرابع (6): فلمرفوعة أحمد: " جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء " (7) ومقتضاها استحباب تأخير الماء. وهو كذلك.
وأما الخامس (8): فبالاجماع المحقق، والمحكي في المعتبر، والتذكرة، والذكرى، والحدائق (9)، واللوامع، والمعتمد.
وهي الحجة، مضافا إلى الاستصحاب، إذ لا يثبت من الأخبار إجزاء مثل الأحجار إلا من الاستنجاء، ولم يعلم صدقه على موضع التعدي.