ومنها: استقبال الريح واستدبارها في الغائط، للمرفوعتين المتقدمتين (1).
واستقباله في البول، لأخبار النهي عن احتقاره والتهاون به (2)، والأمر بالتحفظ والتوقي عنه.
ولما في العلل: " ولا تستقبل الريح لعلتين: إحداهما أن الريح يرد البول فيصيب الثوب ولم يعلم ذلك، أو لم يجد ما يغسله، والعلة الثانية: أن مع الريح ملكا فلا يستقبل بالعورة " (3).
ويظهر من العلة الثانية: كراهة الاستدبار في الغائط أيضا مع سرها.
وأما الاستدبار في البول فلم أجد فيه نصا.
والشيخ (4) والفاضلان (5) خصا الكراهة بالاستقبال والبول.
ومنها: البول في الماء، للمروي عن جامع البزنطي المتقدمة (6)، وإطلاقه يشمل الراكد والجاري.
مضافا في الأول إلى صحيحة ابن مسلم المتقدمة (7)، والمروي في العلل:
" ولا تبل في ماء نقيع " (8).
- ومرسلة الفقيه: " البول في الماء الراكد يورث النسيان " (9). وفي جنة الأمان: