وسقفه أيضا؟
مقتضى الآية والرواية النبوية (1): السريان إليهما أيضا بسطحهما الداخل والخارج، وكذا إلى سائر أجزاء المسجد وفرشه وآلاته الداخلة فيه. ولكن قد عرفت عدم تمامية دلالتهما.
وأما ما تمت دلالته من الاجماع والروايتين، فلا يقتضي السراية إلى شئ مما ذكر، والأصل دليل قوي مقتض للعدم، بل الثابت من الثلاثة ليس إلا وجوب إزالة: الملوثة. وأما غيرها ولو كان واقعا على أرض المسجد مماسا لها كالعذرة اليابسة، ففيه إشكال. والاحتياط لا يترك مهما أمكن، سيما في مظان الاجماع، كتلويث السطح الداخل.
فروع:
أ: لو تلوث المسجد أو أدخلت النجاسة فيه ووجب إزالتها، فتجب كفاية لا عينا، للأصل والاجماع.
والظاهر اتفاقهم على أن وجوبها فوري أيضا، ولكن القدر الثابت من الاجماع هو الفورية العرفية.
ولا يبطل واجب موسع أو مضيق لو فعله قبل الإزالة ولو قلنا باقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده. بل لم يثبت الاجماع على الوجوب الفوري حين دخول وقت واجب موسع أو مستحب كذلك، فلا يحكم ببطلانه إذا فعله على القول بالاقتضاء المذكور أيضا.
ولا يختص ذلك بما إذا كان دليل وجوب الإزالة الاجماع، بل كذا ولو كان دليله الآية والأخبار، لاستناد الفورية معهما إلى الاجماع، لعدم دلالة الأمر بنفسه على الفور، بل وكذا لو قلنا بدلالته على الفور أيضا، لحصول التعارض بين دليل