ولو قطع بعض القطع ومات، ولكن لم ينفصل بعد عن الحي بالكلية، ففيه إشكال. والطهارة أظهر، لصحة سلب القطع.
هذا في غير الأجزاء الصغيرة المنفصلة عن بدن الانسان، مثل البثور (1)، والثؤلول (2)، ونحوهما، وأما هي، فطاهرة، بل قيل: لا خلاف في طهارتها (3)، للأصل، لعدم صدق القطعة عرفا، ولا يفيد عموم المبدأ، كما سبق.
وصحيحة علي: عن الرجل يكون به الثؤلول والجرح، هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟
قال: " إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله " (4).
وترك الاستفصال عن كونه باليد أو غيرها، وعن كون المس بالرطوبة أو اليبوسة، يفيد العموم.
وتضعيف دلالتها بمثل ما مر في صحيحته الأخرى المتقدمة (5) في ذرق الطير، ضعيف، لظهور الفرق بينهما، ولذا استفصل هنا عن خوف سيلان الدم.
وهل يختص ذلك بالانسان، أو يتعدى إلى غيره أيضا؟ الظاهر الثاني، لعدم دليل على النجاسة فيه.
المسألة الرابعة: ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة - وحصروه في الصوف، والشعر، والوبر، والبيض، والإنفحة، واللبن، والعظم، والسن، والقرن، والحافر، والريش، والظلف (6)، والظفر، والناب، والمخلب - طاهر، بلا خلاف