مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١ - الصفحة ١٩٦
الفصل السابع: في الكافر وله أقسام.
القسم الأول: غير الكتابي الذي لم ينتحل الاسلام.
ونجاسته عند الإمامية إجماعية، وحكاية الاجماع على نجاسته بخصوصه من المحقق (1)، وجماعة (2)، وعلى نجاسة مطلق الكافر الشامل له من طائفة، منهم: الشيخ، والناصريات، والانتصار، والسرائر، والغنية، والمنتهى، والتذكرة، والنهاية (3) مستفيضة. وهو الحجة عليها، مع فحوى ما يأتي من المستفيضة الدالة على نجاسة الكتابي، بل منطوقه بضميمة الاجماع المركب.
والاستدلال (4) عليها بقوله عز شأنه: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام " (5) بالتعدي إلى غير المشرك، بعدم القول بالتخصيص غير تام، لعدم ثبوت إرادة المعنى الاصطلاحي من لفظ " نجس " في زمن الخطاب. ودعوى تبادره منه فيه غير مسموعة.
وإثباتها، بقرينة تعليل المنع عن دخول المسجد الحرام لعدم صلاحية الأعم - الذي هو المعنى اللغوي - للعلية بالاجماع، ومخالفة جعل العلة مطلق قذارة المشرك للظاهر، كما صرحوا به في حجية منصوص العلة، كمخالفة جعل المعلول النهي التنزيهي الصالح لمعلولية الأعم، للاجماع على حرمة دخول المشركين المسجد

(١) المعتبر ١: ٩٥.
(٢) منهم المجلسي في البحار ٧٧: ٤٤.
(٣) الخلات ١: ٧٠، التهذيب ١: ٢٢٣، الناصريات (الجوامع الفقهية): ١٨٠، الإنتصار: ١٠، السرائر ١: ١٠، الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٥١، المنتهى ١: ١٦٨، التذكرة ١: ٨، نهاية الإحكام ١: ٢٧٣.
(٤) كما استدل عليها في الانتصار والخلاف والمنتهى والروض: ١٦٣ وغيرها.
(٥) التوبة: ٢٨.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست