الوارد.
ونقلوا عن الخلاف (1) الاحتجاج للثالث: بما ظاهره الاختلال والتناقض، وإن أمكن توجيهه بعناية وتكلف، ومعه فدفعه ظاهر أيضا..
وقد يستدل له: بما يأتي للرابع، ولكنه يأبى. عن الفرق بين الأواني وغيرها.
واستدل للرابع: أما على النجاسة في غير الأخيرة: فبأدلة انفعال القليل.
وأما على الطهارة فيها: فبطهر الماء المتخلف (في المحل) (2) بعده إجماعا، لطهارة المحل، فيكون المنفصل أيضا كذلك، إذ اختلاف أجزاء ماء واحد غير معقول.
هذا في الثياب، وأما في الأواني فلا منفصل، بل يكون الجميع طاهرا، لكونه في المحل مع طهارته.
وفيه: منع اختلاف أجزاء الماء الواحد، بل منع الوحدة. ويمكن منع طهارة المتخلف أيضا وإن لم ينجس به المحل، فإذا جف يصير المحل خاليا عن النجاسة مطلقا.
واحتج للخامس: بأن دليل نجاسة القليل يقتضي نجاسة الغسالة مطلقا، بل عدم صحة التطهر به، ولكن لما قام الدليل على صحة التطهر به، وتوقف طهارة المحل على عدم نجاسة الماء، اقتصر فيه على موضع الضرورة، وهو ما قبل الانفصال.
وفيه: منع توقف طهارة المحل على عدم نجاسة الماء، مع أنه لو سلم ذلك، ولزوم طهارة الماء لأجل التطهر به، فاللازم طهارته بعد الانفصال أيضا، لانتفاء تأثير الملاقاة التي هي العلة لأجل الضرورة وعدم تحقق مؤثر بعده.
ثم إنه قد ظهر بما ذكرنا: أن الحق - على ما اخترناه من التفصيل في الماء القليل، لو قلنا بحصول التطهر بكل من الورودين - هو التفصيل في الغسالة،