المظنون سبق موت الفأرة، لمكان التفسخ، واحتمال السقوط متفسخا بعيد.
وصحيحة الحلبي: عن الصلاة في ثوب المجوسي، قال: " يرش بالماء " (1) فإن المظنون في ثوب كل شخص ملاقاته معه بالرطوبة، سيما مع طول مدة المباشرة.
وعلى هذا، فلا اعتبار في الحكم بالنجاسة بمطلق الظن، ولا إذا كان مستندا إلى شهادة عدلين، ولا إذا استند إلى شهادة عدل واحد، لعدم ثبوت حجية شئ منها في خصوص المقام، أو عموما بحيث يشمله.
وفاقا للقاضي (2) في الثلاثة، بل المفيد (3)، واختاره بعض المتأخرين (4) وغير واحد من مشايخنا المعاصرين (5).
وخلافا للمحكي، عن الحلبي في الأول (6).
لأن الشرعيات ظنية كلها.
وأن العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل.
وأن الصلاة مشروطة بالثوب الطاهر مثلا، والألفاظ للمعاني النفس الأمرية، فلا أقل من تحصيل الظن بالطهارة، فكيف مع الظن بالنجاسة، ولو منع دليل اشتراط الطاهر، فلا أقل من اشتراط عدم ملاقاة القذر للثوب، فحصول ذلك في نفس الأمر مضر أيضا، ولا أقل من كفاية الظن.
ولبعض الأخبار الناهية عن الصلاة قبل الغسل في الثوب الذي أعاره لمن