مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١ - الصفحة ٢١٢
فأخرجت منه قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم؟ قال: " نعم ويدهن منه " (1).
خلافا للمحكي عن الشيخ في موضع من المبسوط (2)، وموضع من النهاية (3) في الجميع، وعن الحلبيين (5) مدعيا أحدهما الاجماع في الأولين، وعن الصدوق (5)، والمفيد، والديلمي (6) في الآخرين، وعن والد الصدوق (7) في الأخير، وعن القاضي (8) في غيره.
كل ذلك لبعض الأخبار (9) القاصر عن إفادة النجاسة، إما لكون الحكم فيه بلفظ الأخبار الغير المثبت للزائد عن الرجحان، أو لعدم ثبوت الملازمة بين ما حكم به وبين النجاسة.
نعم، في صحيح علي: عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثوب أيصل فيه؟ قال: " اغسل ما رأيت من أثرها " (10).
وحملها على الاستحباب بقرينة المذكورات متعين.
ومنها: العصير العنبي كما في كلام جماعة (11)، أو بدون القيد كما في كلام

(١) التهذيب ١: ٤١٩ / ١٣٢٦، الإستبصار ١: ٢٤ / ١٦، الوسائل ١: ٢٣٨ أبواب الأسئار ب ٩ ح ١.
(٢) المبسوط ١: ٣٧.
(٣) النهاية: ٥٢.
(٤) الكافي في الفقه: ١٣١، الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٥١.
(٥) الفقيه ١: ٨، المقنع: ٥.
(٦) المقنعة: ٧٠، المراسم ٥٦.
(٧) نقله عنه في المختلف: ٥٧.
(٨) يستفاد من المهذب ١: ٥١، ٥٣ خلافه وهو القول بنجاسة الثعلب والأرنب والوزغ وطهارة الفأرة.
(٩) راجع الوسائل ١: ١٨٧ أبواب الماء المطلق ب ١٩ و ج ٣: الباب ٣٤ - ٣٦ من أبواب النجاسات.
(١٠) التهذيب ١: ٢٦١ / 761، الوسائل 3: 460 أبواب النجاسات ب 33 ح 2.
(11) كما في الروض: 164، والرياض 1: 86، والحدائق 5: 121.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست