الفصل الثالث: في مكروهاتها وهي أيضا أمور:
منها: التخلي مطلقا - بالغائط كان أو البول - في الطرق النافذة.
وأما المرفوعة فهي ملك لأربابها، يحرم التخلي فيها بدون إذنهم ويباح معه.
والمشارع - وهي موارد المياه من شطوط الأنهار ورؤوس الآبار - وأفنية المساجد، وعلى القبور، وبينها، وأبواب الدور، ومنازل النزال، وتحت المثمرة من الأشجار.
كل ذلك للاشتهار، مضافا إلى المستفيضة من الأخبار المتضمنة جميعها لجميعها، كمرفوعة علي ورواية الاحتجاج المتقدمتين (1).
وصحيحة عاصم: أين يتوضأ الغرباء؟ فقال: " يتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن " فقيل له: وأين مواضع اللعن؟ فقال: " أبواب الدور " (2).
ورواية الكرخي: " (ثلاث خصال ملعون من فعلهن): المتغوط في ظل النزال،... " (3).
وخبر السكوني: " نهي رسول الله - صلى الله عليه وآله - أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها " (1).
والمروي في الخصال: " يا علي، ثلاث يتخوف منهن الجنون: التغوط بين