اليسرى يستنجي بها " (1). فمحمول على التقية، مع أنه لا ضير في صدور المكروه عنهم أحيانا، فليحمل الخبر عليه.
وله يندفع المنافاة بينه وبين ما دل على أنهم كانوا يتختمون باليمنى.
ولا كراهة في اسم الحجج، للأصل. ولو تجنب عنه تعظيما لشعائر الله كان حسنا.
هذا كله بشرط عدم التلويث حال الاستنجاء، وإلا فيحرم قطعا.
ومنها: التكلم في حال الحدث مطلقا بغير ما يتعبد الله سبحانه، وبه أيضا إلا آية الكرسي، والتحميد، وحكاية الأذان، وما يجب كرد السلام والأدعية المأثورة للخلوة.
وتدل على الأول: رواية صفوان: " نهي رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ " (2).
ومرسلة الفقيه: " لا يتكلم على الخلاء " (3).
والمروي في المحاسن: " ترك الكلام في الخلاء يزيد في الرزق " (4).
وفي الدعائم عن أهل البيت عليهم السلام: أنهم نهوا عن الكلام في حال الحدث والبول، وأن يرد سلام من سلم عليه وهو في تلك الحالة (5).
وبه يثبت التعميم الذي ذكرناه وإن خص غيره بالغائط أو الخلاء.
وعموم غير الأولى حجة الثاني، مضافا إلى المروي في الخصال: " سبعة لا يقرؤون القرآن " وعد منهم: من في الكنيف (6).