بل قد يتعدى لذلك إلى غير ذلك أيضا من كعب العصاء والرمح، بل - كما عن الموجز - إلى الحافر، والخف، " والظلف.
والحق أن في معناه إجمالا لا يمكن الاستناد إليه في إثبات حكم.
وهل يلزم في تطهر ما ذكر المشي به، أو يطهر ولو بمسحها على الأرض ولو بالدلك باليد؟
الحق هو الثاني، وفاقا لجماعة منهم الإسكافي (9)، والمفيد، والديلمي (2)، لاطلاق صحيحة زرارة.
وقد ينسب الأول إلى الأول، بل مع التقييد بما في صحيحة الأحول من كونه نحوا من خمسة عشر ذراعا.
وصدر كلامه وإن وافق ذلك، ولكن قوله أخيرا: ولو مسحها حتى تذهب عين النجاسة وأثرها بغير ماء أجزأه (3)، يدل على أن مراد مقدار المشي الذي تزول به النجاسة غالبا.
وعليه تحمل الصحيحة أيضا، وفي قوله: " أو نحو ذلك " إيماء إليه.
وفي إجزاء أخذ مثل التراب ودلكه بالموضع احتمال قريب، لصدق المسح.
وأقرب منه الاجتزاء بالمشي في غير الأرض كالآجر، والحصير، والنبات، والخشب، لما ذكر، ولقوله في صحيحة الأحول: " ثم يطأ مكانا نظيفا " ومع ذلك فعدم الاجتزاء أحوط.
وفي اشتراط كل من طهارة الممسوح به وجفافه، وعدمه وجهان.
الحق في الأول: الثاني، وفاقا لجماعة (4)، بل الأكثر، لاطلاق ما مر.