الفصل الرابع: في الأرض وهي تطهر باطن النعل، والخف، والقدم، بلا خلاف ظاهر في الأول وإن اقتصر بذكر الأخيرين في النافع (1)، وعلى الأشهر الأظهر فيهما، - بل في المدارك (2).
أن الحكم في الثلاثة مقطوع به بين الأصحاب وأن ظاهرهم الاتفاق عليه، وفي شرح القواعد الاجماع عليها (3).
للمرويين عن النبي: أحدهما: " إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى، فإن التراب له طهور " (4).
والآخر: " إذ وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب " (5).
وصحيحتي زرارة والأحول، الأولى: " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما " (6).
والأخرى: في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف، ثم يطأ بعده مكانا نظيفا، قال: " لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك " (7).
ورواية المعلى: عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا؟ فقال: " أليس وراءه شئ جاف؟ " قلت: بلى، قال: " لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا " (8) أي: يطهر ما يمشي عليه بعضا آخر من الرجل، كقوله: الماء يطهر البول.