أو بعمومها - صالح لاثباته للقطعة المبانة من الرجل سوى النجاسة، فاستفادتها من المرفوعة مطلقا مما لا ريب فيه.
والحمل على وجوب الغسل - مع عدم كونه حكم الميتة، بل حكم بعض أفرادها على احتمال عمومها - تمنعه تتمة الحديث، من نفي وجوب الغسل إن لم تكن هذه القطعة ذات عظم.
وهو الدليل في غير الانسان أيضا، بضميمة علم الفصل، مضافا إلى ما تقدم من النهي عن الأكل في آنية أهل الذمة إذا كانوا يأكلون فيها الميتة (1).
ومن جملة أجزائها النجسة: جلدها بالاجماع، كما في المنتهى (2).
ويدل على نجاسته أيضا مما تقدم: صريح رواية الدعائم المنجبرة (3)، وظاهر الموثقة الثانية للساباطي (4)، والرضوي (5)، والأخبار الآمرة بإلقاء ما يلي الفأرة إذا كانت جامدة، وما وقعت فيه إذا كانت مائعة (6).
ومن غيره: رواية القاسم الصيقل: إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة، فتصب ثيابي، أفأصلي فيها؟ فكتب إلي: " اتخذ ثوبا لصلاتك " (7).
ورواية أبي القاسم الصيقل وولده: إنا قوم نعمل أغماد السيوف - إلى أن قال -: وإنما علاجنا من جلود الميتة من البغال، والحمير الأهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها، وشراؤها، وبيعها، ومسها بأيدينا، وثيابنا، ونحن نصلي في ثيابنا؟ - إلى أن قال -: فكتب عليه السلام: " اجعلوا ثوبا للصلاة " (8).