نعم، عن المقنعة أنه أوجب توسيط التراب (1).
ولا ريب في ضعفه. وجعله في الوسيلة رواية (2) لا يفيد، إذ غايته أنه رواية مرسلة شاذة غير صالحة لمنازعة الصحيحة المؤيدة بعمل السواد الأعظم.
فروع:
أ: في وجوب مزج التراب بالماء، أو وجوب عدمه إلا مع عدم إيجابه لخروج التراب عن الاسم، أو عدم وجوب شئ منهما أقوال.
الأول: عن الراوندي (3) والحلي (4)، وجعله في المنتهى قويا (5)، تحصيلا لحقيقة الغسل، كما صرح به الحلي (6)، حيث جعلها جريان المائع على المحل، أو لأقرب المجازات (إليها) (7)، كما قيل (8)، حيث إن الغسل بالماء المطلق أو مثله من المائعات.
والثاني: للعاملي (9)، تحصيلا لحقيقة التراب.
والثالث: عن المختلف، والذكرى، ودروس، والبيان (10)، لاطلاق النص، وإيجاب تحصيل إحدى الحقيقتين لترك الأخرى، فلا ترجيح.
ونحن نضعف الأول: بأن تحصيل حقيقة الغسل غير ممكن، لعدم صدقه