نفسه، وأما على ما ذكرنا من أنها لانجباره بالشهرة، فيقتصر في الاستناد إليه بما اشتهر وهو أصل العصر، وأما تأخره فلا.
وعلى هذا مع ملاحظة ضعف سائر المباني وأصالة عدم وجوب الزائد على عصره، بالمتجه كفاية عصرة واحدة مخيرا بين توسيطها بينهما، وتأخيرها عنهما (1).
ب: لا يجب الدلك في الجسد ونحوه من الأجسام الصلبة إذا لم تتوقف عليه إزالة العين، وفاقا للمعتبر والمنتهي (2) وأكثر الثالثة (3)، للأصل، لاطلاقات التطهير والغسل.
ودعوى دخوله فيهما ضعيفة.
وخلافا للفاضل في نهاية الإحكام والتحرير (1)، للاستظهار، وموثقة عمار:
عن القدح الذي يشرب فيه الخمر: " لا يجزيه حتى يدلكه بيده، ويغسله ثلاث مرات " (5).
والأول لا يصلح لاثبات الوجوب، والثاني - لاختصاصه بالخمر وعدم ثبوت الاجماع المركب - أخص من المطلوب، ولعله لعدم العلم بزوال العين في الخمر، لما لها من شدة اللصوق بمحلها (6).
ج: لا عصر فيما يعسر عصره من البسط، والفراش، والوسائد، ونحوها، للأصل، واختصاص الخبر المذكور بالثوب، بل إن تنجس (7) ظاهر من غير نفوذ