الخامس: النجاسة بعد انفصال الماء عن المحل، نقل عن المختلف (1).
ونقل أقوال أخر ترتقي مع ما ذكر إلى اثني عشر، ولكن لا يعرف قائل لأكثرها.
والحق هو الثاني.
أما في صورة ورود المحل على الماء: فلطائفة من الأخبار المتقدمة في بحث انفعال القليل، كصحيحة البزنطي، وموثقتي سماعة ورواية أبي بصير (2) الواردة في إهراق الماء القليل إذا أدخل فيه الإصبع أو اليد إذا كان قذرا.
والقول بأن الظاهر منها أنه لأخذ الماء دون الغسل، ويمكن تفاوت الحكم من أجل صدق الاسم وعدمه، واه جدا، لعدم توقف صدق الغسل على قصده.
عرفا قطعا وإجماعا، ولذا يحكم بالطهارة مع زوال العين، أو إذا لم تكن ثمة عين، بمجرد ذلك الادخال في الكر والجاري، ولو لم يقصد الغسل.
وجعل الأمر بالاهراق كناية عن عدم الطهورية لا وجه له، فإن الأمر حقيقة في الوجوب، وهو إنما يتمشى إذا قلنا بنجاسة ذلك الماء، إذ لولاها لم يجب إهراقه إجماعا، وأما معها فيمكن القول بوجوبه، بل هو الأظهر، من جهة حرمة حفظ الماء النجس، كما يأتي في بحث المكاسب.
وكون الظاهر من بعض هذه الأخبار أنه يريد التوضؤ به - لو سلم - لا يفيد.
وأما في صورة ورود الماء: فلأن أدلة انفعاله حينئذ وإن لم تكن تامة، ولكنها لو تمت لكانت نسبتها إلى الغسالة وغيرها متساوية، فإما يجب ردها والقول بعدم الانفعال حينئذ مطلقا، كما هو الحق، أو قبولها في الغسالة وغيرها.
وقد يستدل: بالاجماع المنقول في المنتهى (3)، وبروايتي ابن سنان والعيص