فكتب: " لا بأس به إذا كان ذكيا " (1).
وظاهر أنه فرق بين ما كان ذكيا وبين ما جاز كونه ذكيا.
ولا تفيد في دفع الأصل، المستفيضة الدالة على جواز الصلاة في الجلد واشترائه ما لم يعلم أنه ميتة، كموثقة سماعة المتقدمة (2)، ومكاتبة يونس: عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي، فكتب: " لا بأس به " (3) وغير ذلك مما يأتي بعضها، لمعارضتها مع الحسنة، فتتساقطان.
ولا تفيد خصوصية المستفيضة في ما جرت عليه اليد، وما لم تكن عليه يد كافر لخروجه بالاجماع، لاختصاص الحسنة أيضا بما لم تكن عليه يد مسلم بالاجماع، كما يأتي، فيتعارضان بالعموم من وجه.
ولا تفيد أكثرية المستفيضة وأصحيتها، لأنهما لو سلمتا لا تفيدان في مقام الترجيح عندنا، مع أن الحسنة أبعد عن مذهب العامة.
ثم إنه يجب الحكم بخروج ما في يد مسلم من تحت الأصل ما لم يخبر عن عدم التذكية، بالاجماع القطعي المعلوم من طريقة المسلمين في الأعصار والأمصار.
وكذا ما أخذ في سوق المسلمين ولو من يد مجهول الحال، لصحيحتي الحلبي: إحداهما: الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها؟
فقال: " صل فيها حتى يقال لك إنها ميتة بعينها " (4).
والأخرى: عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال: " اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه " (5).