فالأول: لمنع الشيوع (1).
والثاني: لمنع الحجية ما لم يصل حد الوفاق.
والثالث: بعدم إفادته المطلوب، لعدم وجوب مساواة عمق المقدار له إلا بجعل الإضافة بيانية، أو " في الأرض " حالا من المدلول، وكلاهما خلاف الظاهر، مع أن الجميع احتمال لا يكفي في الاستدلال.
ومنه يظهر أيضا عدم إمكان الاستناد إلى ما في بعض نسخ الكافي من جر لفظ " نصف " في الموضعين بجعله جر الجوار، أو بحذف المضاف إليه وإعطاء إعرابه المضاف، وجعل " ثلاثة أشبار ونصف " الثاني خبرا بعد خبر ل " كان " (2)، فإنه أيضا محض احتمال.
والرابع. بإمكان إرادة القطر من العرض، بل هو الظاهر، لاستدارة الركي، فيبلغ تكسيره ثلاثة وثلاثين ونصفا تقريبا.
وكذا يظهر وجه آخر لرد الأولى، لأن الشيوع لو سلم، إنما يفيد لو كان المحدود غير المستدير، وهو غير معلوم، بل يمكن جعل الاكتفاء بالحدين - مضافا إلى شيوع المستدير في زمان المعصوم وبلده - قرينة على إرادته.
وكذا يظهر أيضا عدم دلالة الثانية على ما في الاستبصار، وذكر الأبعاد لا يفيد، لتحققها في المستدير أيضا، غاية الأمر أنها متساوية، وفيما نحن فيه أيضا كذلك.
وقد يستدل أيضا: بأن الفريقين مجمعون على اعتبار ألف ومائتي رطل، ولا ريب أن الثاني أقل من ذلك، فيسقط، بخلاف الأول، فإنه يزيد عليه بشئ يحمل على الاستحباب، فلا مناص عن العمل بالمشهور، ويكون التحديد به توسعة فيه بأخذ جانب الاحتياط غالبا (3).