ولا تنافيها صحيحة ابن عمار المتقدمة (1) في المسألة الأولى، لأن نزح البئر يجوز في نزح مائها كلا أو بعضا، والأخبار المذكورة معينة للثاني.
وأما رواية منهال: " وإن كانت جيفة قد اجتفت فاستق منها مائة دلو، فإن غلب عليه الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها " (2). ورواية أبي خديجة. " في الفأرة فإن. انتفخت وأنتنت نزح الماء كله " (3). وقريب منهما الرضوي (4). فلاطلاقهما بالنسبة إلى عدم ذهاب التغير قبل نزح الكل مقيدتان به، للأخبار المتقدمة، وفي أولهما إشعار بذلك أيضا، مضافا إلى عدم دلالة الثانية على الوجوب.
وللمنجسين بالملاقاة هنا أقوال متكثرة، لا طائل في ذكرها.
ولا يعتبر دلو ولا عدد هنا، وكذا في نزح الكر والجميع، والوجه ظاهر.
وإن زاد المقدر عن مزيل التغير فالظاهر استحباب الزائد، لاطلاق أدلته مع عدم المقيد، حيث إن وجوب نزح المزيل لا ينافي استحباب غيره.
ولو زال التغير بنفسه، فهل يطهر به أم لا؟ فيه وجهان، أوجههما: الثاني، للأصل.
وعليه ففي وجوب نزح الجميع حينئذ، أو الاكتفاء بما يعلم معه زوال التغير لو كان، والجميع لو لم يعلم، قولان. أولهما للفاضل (5) وابنه (6)، وقواه في الذكرى (7)، للأصل، وتعذر ضابط تطهيره.