الفصل الخامس: في سائر المطهرات وهي أمور:
منها: الاسلام، وهو مطهر لنجاسة الكافر ضرورة.
ومنها: الغسل، وبه بطهر ميت الآدمي عن نجاسته، ويأتي كيفيته.
ومنها: التبعية، قالوا: يطهر ولد الكافر الذي سباه مسلم بتبعيته السابي، وظرف الخمر التي انقلبت خلا بتبعيتها، وقد مر تحقيقهما (1)، وظرف العصير وما تنجس به قبل ذهاب الثلثين على القول بنجاسته، بتبعيته بعد ذهابهما، ولا دليل عليه يصلح لمعارضة الاستصحاب، وكذا في غير ذلك مما قيل بطهارته بالتبعية.
ومنها: النقص، وبه يطهر العصير إذا غل، بعد نقص ثلثيه، على القول بنجاسته.
ومنها: زوال العين، فعن الشيخ (2)، والفاضلين (3)، وغيرهم (4). طهارة فم الهرة بزوال عين النجاسة، غابت أم لا، لمطلقات طهارة سؤرها، مع أن فاها لا ينفك عن النجاسة غالبا، وأصالة طهارة ما لاقاه فوها، وإصالة عدم التعبد بغسل فيها، فليس إلا الحكم بالطهارة بزوال العين.
بل ألحق جملة المتأخرين (5) بها كل حيوان غير الآدمي، للأخيرين.
مضافا إلى الموثقتين: أحدهما: عما يشرب منه باز، أو صقر، أو عقاب، قال: " كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما فلا