وجعلها مؤيدة لكون بعضها قضية في واقعة، فكون البئر جارية ممكن، واحتمال بعضها كون الواقع فيها غير ميتة.
وقد يتأيد باعتبارات أخر لا بعد في التأيد ببعضها.
للأول: عمومات انفعال القليل (1).
والأمر بالنزح في وقوع كثير من النجاسات فيها (2)، مع دلالة بعض الروايات على عدم جواز الوضوء والشرب قبله (3)، والتفرقة في بعض آخر بين ما له دم وما ليس له (4).
وصحيحة ابن بزيع: عن البئر يكون في المنزل للوضوء يتقطر فيها قطرات من بول، أو دم، ويسقط فيها شئ من عذرة، كالبعرة ونحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع بخطه عليه السلام في كتابي " ينزح منها دلاء " (5).
وصحيحة ابن يقطين: عن البئر تقع فيها الدجاجة، والحمامة، والفأرة والكلب، والهرة، فقال: " يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله " (6).
فإن تعليق التطهر على النزح صريحا في الثانية، وضمنا في الأولى مع تقرير السائل فيها أيضا، يفيد نجاستها قبله.
وصحيحة ابن أبي يعفور: " إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا