مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١ - الصفحة ٢٥٤
والدي - رحمه الله - في الكتابين تبعا للتذكرة (1): بأنه لا يعتبر قوله. وهو كذلك، للاقتصار فيما خالف الأصل.
ولو أخبر بها بعد استعمالها وهي باقية، فيعتبر قوله فيما بعد قطعا، وأما فيما مضى فلا يعتبر فيما يعتبر فيه عدم العلم بالنجاسة، ويعتبر في غيره، فلا يعيد الصلاة الواقعة في الثوب الكذائي قبل الأخبار، ويغسل ملاقيه رطبا كذلك.
والوجه في الجميع ظاهر، وبعض الأخبار المتقدمة على الحكم الثاني أيضا شاهد.
الثاني: ومما بترتب على أصالة الطهارة: عدم وجوب إعلام الغير لو وجد في ثوبه الذي يصلي فيه نجاسة، كما صرح به في المعالم (2) وبعده في الحدائق (3). بل الأخير كره الاعلام، لصحيحة محمد: عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي، قال: " لا يؤذنه حتى ينصرف " (4) ورواية قرب الإسناد المتقدمة (5).
وعن الفاضل - في جواب مسائل السيد مهنا - الحكم بوجوب الاعلام، لكونه من باب الأمر بالمعروف (6).
وهو بعد دلالة النص الخاص ضعيف، مع أن عدم توجه الخطاب إلى الجاهل بالموضوع ينفي المنكر والمعروف بالنسبة إليه.
المسألة الخامسة: الأصل نجاسة كل ما ثبتت نجاسته حتى تثبت طهارته،

(١) نقل عنه في المعالم: ١٦٣، ومفتاح الكرامة ١: ١٣١، والذي عثرنا عليه في التذكرة ١:، لا يخلو من إجمال.
(٢) المعالم: ٢٨٣.
(٣) الحدائق ٥: ٢٦١.
(٤) الكافي ٣: ٤٠٦ الصلاة ب ٦٦ ح ٨، التهذيب ٢: ٣٦١ / ١٤٩٣، الوسائل ٣: ٤٧٤ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ١.
(٥) ص ٢٥٢.
(6) أجوبة المسائل المهنائية: 48.
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست