واختصاص الأولى بالطنفسة والفراش، والثانية بموضع من البيت، والثالثة بما يتحقق فيه الغسل من مثل البول - بعد إطلاق الرابعة - غير ضائر مع تمامية بعدم المطلوب بعدم القول بالفصل.
فالقول بكفاية المرة في غسل البول من غير الثوب والبدن، وفي غسل سائر النجاسات مطلقا هو الأصح المتعين، وفاقا فيهما للأكثر.
وخلافا في الأول للمحكي في الذخيرة عن جمع من الأصحاب (1)، فطردوا الحكم بالمرتين في البول إلى ما يشبه الثوب والبدن، للاستصحاب، وللمشابهة، أو الأولوية.
والأول بما مر مندفع. والثاني قياس. والثالث ممنوع.
فإن قيل: لا يثبت من الاطلاق عدم لزوم الزائد إلا بضميمة الأصل، وهو لا يدفع الاستصحاب، بل الاستصحاب يدفعه، كما بين في موضعه.
قلنا: نعم في الواجبات والمستحبات ونحوهما مما لا يوجب تعلق الحكم بالماهية إلا ثبوته لها في الجملة، وأما في السببية والمانعية والحرمة ونحوها، فمقتضى نفس ثبوت الحكم للمطلق ثبوته له أينما وجد، أي بجميع أفراده، فلزوم الزائد ينافي مقتضى نفس الاطلاق.
ألا ترى أن قوله: يجب الغسل، لا ينافي: لا يجب الغسل مرتين، بخلاف: الغسل سبب للطهارة، فإنه ينافي: الغسل مرة أو مرتين ليس سببا لها.
وقوله في رواية نشيط: " يجزي من البول أن يغسل " من قبيل الثاني، بل جميع أوامر الغسل، فإنها بمنزلة قوله: غسله سبب لتطهيره إجماعا، ولأن الأمر به ليس إلا للتطهير قطعا، ليس تعبديا محضا، فالغسل من الأسباب، ولذا ترى العلماء كافة يحكمون بالتطهر بما ورد الأمر به في باب الطهارات والنجاسات.
وللروضة، فحكم بالمرتين فيه مطلقا (2)، للاستصحاب، واحتمال خروج