مع أن الرجوع إلى القواعد أيضا يقتضي الطهارة. لا لاختصاص ما دل على انفعال القليل بغير موضع النزاع كما قيل (1)، لمنع الاختصاص كليا. بل لما مر من التعارض بين بعض العمومات المتقدمة وأخبار انفعال القليل بالعموم من وجه، على ما مر في الجاري.
المسألة الثانية: يطهر بماء الغيث ما جرى عليه حال التقاطر، بلا خلاف ظاهر. وكذا بدون الجريان إذا زالت به العين واستوعب المحل النجس، لآيتي التطهير (2). ومرسلة الكاهلي المتقدمة في المطلق (3). والاطلاق في نفي البأس وفي مفهوم الاستثناء في مرسلة محمد بن إسماعيل: في طين المطر، أنه، " لا بأس به أن يصيب الثوب، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر " (4) ومرسلة الفقيه: عن طين المطر يصيب الثوب، فيه البول والعذرة والدم، قال: " طين المطر لا ينجس " (5).
وهل يشترط في التطهر (6) به أكثرية الماء من النجاسة إذا كانت ذات عين؟
الظاهر: نعم لصحيحة ابن سالم (7).
وجعل التخصيص، لأجل أنه الغالب، أو حمل الأكثر على الأقوى خلاف الأصل، مضافا إلى أن الأقل إما يستهلك بالنجاسة أو يتغير.
هذا في غير الماء، وأما الماء فيشترط تطهره بالامتزاج به، كما مر.
ومنه يظهر ضعف ما نقله الشهيد عن بعض معاصريه من كفاية وصول