الفصل الخامس: في الواقف وهو إما قليل أو كر، فهاهنا بحثان:
البحث الأول: في القليل وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: في نجاسته وعدمها بالملاقاة أقوال:
النجاسة مطلقا إلا ما استثنى، ذهب إليه جماعة (1).
وعدمها كذلك، قال به العماني (2) وتبعه بعض المتأخرين (3).
والتفصيل بالأول في غير ما لا يدركه الطرف من النجاسات، والثاني فيه مطلقا عن المبسوط (4)، ومن الدم خاصة عن الاستبصار (5)، ويشعر به: كلام النافع في بحث الأسئار (6).
وبالأول فيما وردت عليه النجاسة، والثاني في عكسه، اختاره في الناصريات والحلي (7) مدعيا عليه الاجماع ظاهرا، وصاحب المعالم (8)، واستوجهه في المدارك (9)، واستحسنه في الذخيرة في هذه المسألة، وجعله الأقرب في مسألة الغسالة (10)، ونسبه في بحث ماء المطر من الحدائق إلى جملة من الأصحاب،