فروع:
أ: يستحب أن يكون الاستبراء باليسار، لمرسلة الفقيه: " إذا بال الرجل لم يمس ذكره بيمينه " (1).
وعنه صلى الله عليه وآله: " أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه، ويسراه لخلائه وما كان من أذى " (2).
ويستحب أن يجعل اليمين لما علا من الأمور واليسار لما دنى.
ب: لو خرج شئ بعد الاستبراء ليس ينجس (3) ولا ينقض الطهارة، للأصل ومنطوق الحسنتين (4). وقبله ينجس وينقض، لمفهومهما.
ج: الحكم كما أشير إليه يختص بالذكر، فلا استبراء على الأنثى. والمشتبه الخارج منها لا ينجس ولا ينقض، للأصل.
* * *