الفصل الثامن: في السؤر وهو لغة: البقية من كل شئ، أو من الطعام والشراب، أو من الشراب أو الماء مطلقا، أو مع القلة بعد الشرب أو مطلقا.
وعرفا: قيل: إنه ما لاقاه (جسم) (1) حيوان. ومنهم من بدل الموصول بالمائع (2). ومنهم من بدله بالماء، وهو بين من أطلقه، ومن خصه بالقليل (3)، وعلى التقادير، قد يبدل الجسم بالفم (4).
وقد أطلق على بعض هذه الأقسام في الأخبار، ولكنه لا يثبت الحقيقة، وتعيينها لغة أو عرفا مشكل، إلا أن الظاهر من التبادر وأصالة عدم النقل: اعتبار القلة.
وعلى هذا، فما ورد من الأسئار في الأخبار إن علم المراد منه بقرينة فهو، وإلا فالمرجع الأصل، فلا يثبت الحكم إلا لما قطع بكونه سؤرا، وهو الماء القليل الملاقي للفم.
ثم الكلام فيه إما لأجل الخلاف في نجاسة ذي السؤر، أو انفعال القليل، أو لأجل كونه سؤرا، والمقصود هنا الثالث، والتكلم فيه في مسائل:
المسألة الأولى: السؤر من نجس العين نجس بالاجماع، ومن الطاهر طاهر، يجوز استعماله، والتطهر به مطلقا على الأقوى، وفاقا للمصباح، والخلاف (5)، بل معظم الأصحاب، وفي الغنية (6) الاجماع عليه.