الأخرى (1).
والأول (2) استثني الفأرة وأخويها بموثقة عمار (3)، وخبره. والثاني: السنور، والطير، بالموثقة، وصحيحة محمد (4). والأخيران: الوحش، بصحيحة البقباق (5)، وما لا يمكن التحرز عنه، بنفي الحرج. والأخبر: الطير، بما مر، كما أن الخامس والسادس: غير الجلال والمسوخ، أو غير الأول فقط، به.
ويضعف المرسلة: بكون الكراهة في اللغة أعم من الحرمة.
ولو سلم الاختصاص، فالحمل على التجوز - لما مر - متعين.
وبه يضعف الصحيحة والموثقتان أيضا، مضافا إلى عدم حجية مفهوم الوصف.
المسألة الثانية. يكره من سؤر الطاهر: سؤر الخيل، والبغال، والحمير، إجماعا، كما في المعتمد؟ للتفصيل القاطع للشركة في مضمرة سماعة: هل يشرب سؤر شئ من الدواب، ويتوضأ منه؟ قال: " أما البقر، والإبل، والغنم، فلا بأس " (6). والبأس المثبت للباقي، ليس حرمة إجماعا، فيكون مكروها.
ولخبر ابن مسكان: عن التوضؤ أو الاغتسال مما ولغ فيه الكلب، والسنور أو شرب جمل، أو دابة، أو غير ذلك، قال: " نعم، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه " (7).
وهو وإن كان ظاهرا في الكثير، لمكان ولوغ الكلب، إلا أن المطلوب يثبت