ووجوب المرتين للجميع ممنوع. والاستصحاب بما ذكر مدفوع، مع عدم انطباقه كلية على المطلوب. وعدم إيجاب خفة نجاستها - لو سلمت - للمدعى.
ودليل طهارة الأخيرة بما سبق مردود، مع أن القياس حجة باطلة.
ب: على القول بطهارتها، كلا أو بعضا، فهل يكون مطهرا أم لا؟
لا ريب في طهوريته من الخبث، للاستصحاب، وعمومات طهورية الماء، وصدق الغسل المأمور به إذا غسل به نجس.
وبهما يضعف معارضة استصحاب الخبث لاستصحاب المطهرية، مع أن الأول يزول بالثاني لولا المعاضد له أيضا، كما بينا وجهه في الأصول.
وأما الحدث: فالظاهر العدم، وفاقا لجماعة (1)، وفي المعتبر والمنتهى (2) الاجماع عليه، لرواية ابن سنان المتقدمة (3)، المعتضدة بالمحكي من الاجماع، وبها يندفع الاستصحاب وتخصص العمومات.
ثم لو مزجت بغيرها من الماء المطلق، فإن استهلك أحدهما فالحكم للآخر، وإلا ففي رفع الحدث به إشكال.
والأظهر الارتفاع، لأنه غير ما علم خروجه من عمومات طهورية الماء، ولم يعلم خروجه.
وهل يختص المنع بالقليل، أو يشمل الكر والجاري أيضا؟
والتحقيق: أن عموم قوله في الرواية: " الماء الذي يغسل به الثوب " وإن عم الجميع، ولكنه يمنع عن التطهر عما غسل به، لا ما غسل فيه.
وعلى هذا، فلو غسل ثوب أو غيره في كر، لا يغسل إلا بجزء منه، وهو عند الباقي مستهلك، فلا يمنع.