الجميع.
وأما الثاني: فهو الذي يذكرونه في بحث إزالة النجاسات، ويذكرون أنه لا يطهر بغسل جزء منه، بل يتوقف على غسل الجميع، والحكم في هذا وسابقه باق على ما يقتضيه الأصل والقاعدة.
وأما الثالث: فهو الذي يذكرونه في طي أحكام ثوب المصلي والأواني المشتبهة، ويفرق طائفة (1) فيه بين المحصور وغيره.
ومقتضى الأصل فيه: كون كل جزء في الحكم كالطاهر، إلا أنه تخلف في الثوبين والإناءين عند الجميع، وفي المحصور مطلقا عند جماعة، لأجل الدليل الخارجي. والواجب الاكتفاء في التخلف بما يقتضيه دليله، وإبقاء الزائد على مقتضى الأصل.
وأما الرابع: فمقتضى الأصل فيه كون حكمه حكم النجس ما لم يغسل الجميع، ولم يثبت التخلف فيه.
وقد اختلط الأمر في هذه المقامات على بعض المتأخرين، فخلط ولم يفرق بين المقامين: الثاني والثالث، وذكر بعض ما يتعلق بأحد المقامين في الآخر.
المسألة السابعة: يجب غسل الثوب والبدن من بول غير الرضيع مرتين، ولا يكفي المرة وفاقا للمعظم، بل في المعتبر الاجماع عليه (2)، للاستصحاب، والصحاح المستفيضة وغيرها.
كصحيحة ابن أبي يعفور: عن البول يصيب الثوب، قال: " اغسله مرتين " (3).
وصحيحتي ابن مسلم: